الشيخ الجواهري
225
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
2 - ( وكذا ) الكلام فيما تراه م ( - ما يزيد عن ) أيام ( العادة و ) لكن بشرط أن ( يتجاوز ) عن ( العشرة ) من غير فرق بين أيام الاستظهار وغيرها على ما تقدّم تحقيقه سابقاً . 3 - ( أو ) ما ( يزيد عن [ أكثر ] « 1 » أيام النفاس ) لما ستعرفه إن شاء اللَّه تعالى . [ وقال المصنّف : ] ( أو يكون ) الدم ( مع الحمل ) مطلقاً ( على الأظهر ) من عدم اجتماع الحيض معه ( 1 ) . فالأقوى مجامعة الحمل للحيض من غير فرق بين الاستبانة وعدمها ( 2 ) .
--> ( 1 ) الإضافة من الشرائع . ( 2 ) نقله في المعتبر 1 : 200 . تلخيص المرام : 9 . ( 3 ) المختصر النافع : 33 . ( 4 ) المنتهى 2 : 273 . ( 5 ) الوسائل 2 : 333 ، ب 30 من الحيض ، ح 12 . ( 6 ) المصدر السابق : 332 ، ح 8 ، وفيه : « الدفقة والدفقتين » . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 198 ، ب 12 من العدد . ( 8 ) المصابيح 1 : 217 . ( 9 ) الوسائل 2 : 333 ، ب 30 من الحيض ، ح 14 . ( 10 ) المعتبر 1 : 201 . الخلاف 1 : 239 . السرائر 1 : 150 . إصباح الشيعة : 34 . ( 11 ) الناصريات : 169 . الفقيه 1 : 91 ، ذيل الحديث 197 . المنتهى 2 : 274 . المختلف 1 : 356 . القواعد 1 : 213 . الدروس 1 : 97 . التنقيح 1 : 102 . جامع المقاصد 1 : 287 . ( 12 ) انظر الوسائل 2 : 275 ، ب 3 من الحيض .